بلوغ المرام
شرح كتاب الصيام
لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
الصيام لغة
:
الإمساك
فيقال خيل صيام أي ممسكة.
الصيام
شرعاً:
إمساك بنية
عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص.
الأشياء
الواجب تجنبها حال الصيام:
أجمع العلماء
على وجوب اجتناب الأكل والشرب والجماع حال الصيام.
وقت
الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
س1/ على من
يجب الصوم ؟
ج1/ على كل
مسلم عاقل بالغ تزيد المرأة غير الحائض والنفساء.
عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تقدموا رمضان بصوم
يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) متفق عليه
س2/ ما حكم
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟
ج2/ لا
يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الإحتياط أو التطوع ويجوز لمن عليه صيام
واجب يريد قضائه ومن كان له عادة صوم يوم وفطر يوم، أو كانت له عبادة يصوم معظم
شعبان.
عن عمار بن
ياسر رضي الله عنه قال:(من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله
عليه وسلم)
الحديث
ذكره البخاري رحمه الله معلقاً في صحيحه وجزم بصحته ورواه آخرون وقال الشيخ سنده
صحيح.
س3/ ما حكم
صيام يوم الشك؟
ج3/يحرم
صيام يوم الشك سواء كان يوم غيم أو لم يكن.
عن عبدالله
بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(إذا رأيتموه
فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره) متفق عليه
س4/هل يجوز
الاعتماد على الحساب في دخول الشهور وخروجها أم لابد من الرؤية؟
ج4/لا يعتد
بالحساب في الشهور لا في رمضان ولا في غيره وأن المعتبر في هذا هو الرؤية لقوله
صلى الله عليه وسلم:(صوموا لرؤيته).
س5/هل
يكتفى برؤية الهلال في بلد عن البلدان الأخرى؟
ج5/ أجاز
ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره، على أن رؤية الهلال في بلد تكفي عن رؤيته في
البلاد الأخرى وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(صوموا لرؤيته).
س6/ هل تصح
رؤية الهلال بالمنظار والمكبرات والأشياء المقربة؟
ج6/ نعم
يصح أن يعتد بهذه المكبرات في رؤية الهلال لأنها رؤية بالأبصار وهي مجرد مكبرة أو
مقربة.
س7/ ما هو
العمل عندما يحول الغيم دون رؤية الهلال؟
ج7/ أن تتم
العدة وتمام العدة أن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما.
عن بن عمر
رضي الله عنهما قال:(تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني
رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه)
رواه
الدارمي وأبو داوود والحاكم والبيهقي والدارقطني رحمهم الله والحديث إسناده صحيح .
س8/ هل
يكفي شاهد واحد في دخول رمضان؟
ج8/ دخول
الشهر مبني على الاحتياط ومن الاحتياط أن نتعجل دخوله بشاهد واحد ولو امرأة ولا
يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد أو قبول قول القائل بلفظ الإشهاد بل بمجرد إخباره
إذا كان مستقيماً مسلماً نقبل قوله ولا نقول له إشهد بأنك رأيته فإن هذا لا أصل
له.
س9/ هل
يكفي شاهد واحد في خروج رمضان؟
ج9/ يقول
الإمام أحمد رحمه الله لا يكفي في خروج رمضان شاهد واحد فلابد من شاهدين.
عن بن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله،
فقال نعم، فقال: أتشهد أني محمداً رسول الله، قال: نعم، قال: فأذن في الناس يا
بلال أن يصوموا غداً) .
رواه
الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله والحديث إسناده مرسل.
س10/ هل
يكفي مجرد العلم بالإسلام لمن رأى الهلال ولو كان واحداً؟
ج10/ نعم
ويكتفى بصلاح الظاهر.
س11/ ما
الواجب على إمام المسلمين إذا أخبر برؤية الهلال؟
ج11/ يتعين
على إمام المسلمين أن يعلن عن دخول شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بلالاً أن يأذن في الناس أن يصوموا غداً .
قاعدة
شرعية:
الشرائع لا
تلزم إلا بعد البلوغ.
س12/ إذا
لم يعلم عن دخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فهل يلزم الإمساك وهل يقضي هذا
اليوم؟
ج12/ من لم
يعلم عن دخول شهر رمضان إلا بعد منتصف النهار يمسك ولا قضاء عليه وهذا اختيار شيخ
الإسلام بن تيمية رحمه الله بناءاً على القاعدة المتقدمة بأن الشرائع لا تلزم إلا
بعد البلوغ.
عن حفصة أم
المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من لم يبيت الصيام قبل
الفجر فلا صيام له) الحديث موقوف على بن عمر وحفصة رضي الله عنهم وإسناده صحيح.
س13/ هل
يجب تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر؟
ج13/ نعم
فمن نوى صيام الفرض بعد طلوع الصبح فلا يصح.
س14/ ما
حكم من لم يعلم أن الليلة من رمضان ونام على هذا فلما استيقظ لصلاة الصبح أتاه
الخبر؟
ج14/ عليه
أن يمسك حينئذ لأن النية تتبع العلم لقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا قضاء عليه.
س15/ هل
يجوز صيام النفل بنية من النهار؟
ج15/ يجوز
ما لم يأكل أو يشرب أو يجامع وبلفظ أعم ما لم يخرق صومه بمفطر لأن بعض المفطرات
مختلف فيها بين الأئمة.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال:
هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدي لنا
حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل) رواه مسلم رحمه الله
س16/ هل
يجوز الإفطار في صيام التطوع بدون عذر؟
ج16/ نعم
يجوز.
س17/ هل
تكفي النية بأول يوم من شهر رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة؟
ج17/ اختلف
الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد إلى أنه يلزم تجديد النية كل ليلة لأن
لكل ليلة حكمها ولأن لفظ أثر بن عمر وحفصة رضي الله عنهم(لا صيام لمن لم يجمع
النية قبل الفجر) وفي رواية(يبيت) فظاهر الأثر أن لكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس
معنى أن الإنسان يتكلف النية فيقع بالوسوسة فبمجرد قيامه للسحور كاف في نية الصيام
وذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن النية في أول ليلة من رمضان تكفي عن
سائر الشهر واختار هذا القول طائفة من المحققين وقالوا أن النية من أول الشهر تجزأ
عن النية من كل ليلة ويظهر الخلاف في هذه القضية فيما لو أن شخصاً نام قبل غروب
الشمس ولو بدقائق ولم يستيقظ إلا في نهار الغد فإذا قلنا أن لكل ليلة نية خاصة
فصيام هذا لا يصح بل عليه قضاؤه وإذا قلنا بأن النية من أول الشهر تكفي فصيامه
صحيح لأن النية من أول الشهر كافية عن نية الغد.
عن سهل بن
سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما
عجلوا الفطر) متفق عليه
فائدة:
أن الخير
باق في الناس إذا عملوا بالسنة واجتنبوا البدعة ولم يشابهوا اليهود ولا النصارى.
س18/ ما
حكم تعجيل الفطر؟
ج18/ ذهب
الجمهور إلى أنه مستحب غير واجب وجعلوا الصارف في هذا الحديث جواز الوصال إلى
السحر وقد يقال بوجوب المبادرة إلى الإفطار لمن لم يرد المواصلة حتى لا يتشبه
باليهود والنصارى.
عن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور
بركة) متفق عليه.
س19/ ما
حكم السحور؟
ج19/ مستحب
عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً.
وجاء في الأثر
عن عمرو بن العاص أن النبي صلى اللهه عليه وسلم قال: (فرق ما بين صيامنا وصيام أهل
الكتاب أكلة السحر( رواه الإمام مسلم رحمه الله.
فائدة:
هذا الأثر
يدل على أن السحور مخالفة لأهل الكتاب ومخالفتهم غاية مقصود الشارع.
س20/ ما
حكم ترك السحور؟
ج20/ ترك
السحور تشبه في أهل الكتاب وبعض الناس يتساهل في قضية السحور بدعوى أنه لا يشتهيه
والأولى في حق المسلم ألا يدع السحور ولو على جرعة لبن مخالفة لأهل الكتاب
وإتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
س21/ ما هي
البركة المقصودة في السحور؟
ج21/
البركة تشمل الأشياء الدينية والدنيوية فمن المصالح الدينية هنا إتباع السنة
ومخالفة أهل الكتاب وامتثال الأمر وتعظيم ذلك ومن المصالح الدنيوية التقوي بالسحور
على مواصلة الصيام وعدم إنهاك البدن، وهناك أيضاً مصالح أخرى فإن الشارع حكيم لا
يرغب في شئ إلا ومصلحته راجحة على مفسدته وربما تتعدد مصالحه وتنتفي مفاسده مطلقاً
علم من ذلك من علمه وجهله من جهله فإن الناس تتفاوت أفهامهم وتختلف مداركهم في
قضية إدراك مصالح الشريعة وغايتها وحكمها.
عن سليمان
بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر،
فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور) رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وبن
حبان وبن خزيمة والحاكم رحمهم الله وإسناده حسن.
وعن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن
يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء) رواه الإمام الدارقطني
في سننه وقال رحمه الله إسناده صحيح وقال الإمام الترمذي هذا حسن غريب.
س22/ ما هو
الأفضل للصائم أن يبدأ به فطره؟
ج22/
الأفضل أن يبدأ الفطر على الرطب إن تيسرت وإلا فعلى التمر فإن لم يتيسر لا هذا ولا
هذا فلا أقل من أن يفطر على ماء لقوله صلى الله عليه وسلم (فإنه طهور).
عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال: رجل من
المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: لو
تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا) متفق عليه
س23/ ما
حكم الوصال؟
ج23/ النهي
عن الوصال للتنزيه لا للتحريم إذ لو كان للتحريم لما واصل النبي صلى الله عليه
وسلم بأصحابه يوماً حتى رأوا الهلال فلو كان الأمر للتحريم لحسم النبي صلى الله
عليه الأمر بالإنكار عليهم ولما نكل بهم ولذلك جاء عن جماعة من الصحابة أنهم
يواصلون حتى أن عبدالله بن الزبير كان-يواصل خمسة عشر يوماً- رواه عنه أبو بكر بن
أبي شيبة في المصنف ورواته كلهم ثقات.
فوائد:
- أن الصحابة كانوا يواصلون إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا }لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر{ الأحزاب آية 21.
- ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الإقتداء به ما لم يرد دليل في الخصوصية وقد قال في المراقي:
وما به قد خوطب
النبي تعميمه في
المذهب السني
- إثبات خصوصية الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيما يظهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن المواصلة لئلا يشق عليهم وإلا فمن لا يشق عليه لا مانع من الوصال وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة.
عن أبي
هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من لم يدع قول الزور
والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه الإمام البخاري
رحمه الله.
س24/ ما
معنى قول الزور؟
ج24/ كل
باطل مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه في الشهادات أخص
منه في غيره فمن يشهد شهادة كذب فهذا يدخل في الزور دخولاً أولياً.
س25/ ما
معنى الجهل؟
ج25/ أي
السفه ومن الجهل الإساءة إلى الآخرين والتعرض لحرمات المؤمنين وليس المراد بالجهل
هنا ضد العلم.
س26/ ما
معنى فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟
ج26/ أن
الله جل وعلا غني عن إمساكه عن الطعام والشراب لأن حقيقة الصوم الإعراض عن حرمات
الآخرين وحفظ اللسان والفرج.
فائدة:
الغيبة
والنميمة وتتبع عورات المسلمين تنقص ثواب الصيام ولا تبطله باتفاق أهل العلم
خلافاً لإبن حزم رحمه الله فإنه يرى أن سائر المعاصي تبطل الصوم.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه) متفق عليه
س27/ ما
حكم القبلة للصائم؟
ج27/ يجوز
ولكن من علم من نفسه قوة الشهوة فيخاف على نفسه الوقوع بالمحضور فعليه باجتناب
القبلة من باب فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه، وأما من علم من نفسه عدم
الوقوع في المحضور فالقبلة جائزة له.
س28/ ما
حكم المباشرة بما دون الفرج للصائم؟
ج28/ أجاز
مباشرة المرأة في الصيام بما دون الفرج الإمام بن خزيمة رحمه الله وهذا هو اختيار
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
س29/ ما هو
المقصود بالإرب؟
ج29/ الإرب
هو الذكر.
عن بن عباس
رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم(احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم)
رواه الإمام البخاري والنسائي رحمهم الله وهو صحيح الإسناد.
س 30/ ما
حكم الحجامة وأخذ تحاليل الدم للصائم؟
ج30/ جائز واستخراج
الدم في نها رمضان لا يفطر مطلقاً سواء كان كثيراً أو قليلاً وسواء كان عمداً أم
سهواً الحكم واحد والله أعلم.
عن عبدُ
الرَّحمن بن أَبي ليلى قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(أن النبي نهى عن
الحجامة والوصال للصائم ، ولم يحرمهما إِبقاءً على أَصحابه) رواه الإمام أبو داوود رحمه الله
وعن شعبة
عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم
قال: لا إلا من أجل الضعف) رواه الإمام البخاري رحمه الله
فائدة:
كان بن عمر
رضي الله عنه يحتجم مراراً وهو صائم فلما رأى أنها تضعفه ترك هذا واحتجم ليلاً .
عن شداد بن
أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم من
رمضان فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه الإمام أحمد والدارمي وبن حبان في صحيحه
والنسائي وأبو داوود رحمه الله.
تنبيه:
الحديث
المتقدم منسوخ بإحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كما جاء في البخاري عن
بن عباس كما سبق ذكره، وحديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم ويوضح هذا أيضاً ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من حديث أنس رضي الله
عنه.
س31/ ما
حكم وضع الكحل للصائم؟
ج31/ الكحل
لا يفطر الصائم مطلقاً لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الكحل شئ.
عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من نسي وهو صائم، فأكل
أوشرب، فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه
س32/ ما
حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً؟
ج32/ صيامه
صحيح وهذا قول جمهور العلماء.
س33/ ما
حكم من جامع في نهار رمضان وهو ناسياً؟
ج33/ ذهب
الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إلحاقاً بالأكل والشرب وهذا
اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
س34/ هل
يجب تنبيه من أكل أو شرب ناسياً؟
ج34/ اختلف
العلماء على مذهبان في هذه المسألة
فالمذهب
الأول يوجب تنبيه الناسي لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله سبحانه
يقول(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعداون) وفي صحيح الإمام
مسلم رحمه الله في حديث سعيد مرفوعاً (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) وهذا
الآكل أو الشارب ناسياً قد فعل منكراً بالنسبة لنا.
والمذهب
الثاني لا يوجب تنبيهه وحجتهم بأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب ناسياً ولم
يرتكب حينئذ حق الإنكار.
عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من ذرعه القئ فلا قضاء
عليه، ومن استقاء فعليه القضاء) رواه الخمسة وغيرهم رحمهم الله وهو ضعيف الإسناد.
س35/ هل
القئ يفطر سواء كان عمداً أو سهواً أو نسياناً لأنه لم يثبت دليل عن النبي صلى
الله عليه وسلم يبين أن القئ مفطر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ
كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ
فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ ، فَقَال:( أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ (رواه مسلم
رحمه الله.
س36/ ما
معنى كراع الغميم؟
ج36/ كراع
بضم الكاف وفتح الراء وهو طرف الشئ، والغميم وادي بين مكة والمدينة يطل طرفه على
البحر الأحمر.
س37/ هل
يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم( أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)
المنع من الصيام في السفر؟
ج37/ هذا
الخبر لا يدل على منع الصيام في السفر مطلقاً إنما يمنع من الصيام من يشق عليه
وينهكه وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ..) لأنهم لم يبادروا
بالإمتثال مع كون الصيام قد أرهقهم وأتعبهم ولذلك يصح الإحتجاج بهذا الخبر على
جواز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام إلى
وقت العصر وصام معه أصحابه وقد جاء في صحيح مسلم من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة
مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على
الصائم.
س38/ ما
حكم الصيام في السفر لمن شق عليه؟
ج38/ يجب
عليه الفطر ويحرم حينئذ في حقه الصيام.
فوائد:
- في الحديث دليل على تنبيه المفضول للفاضل لأنهم نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصيام قد شق عليهم.
- في الحديث دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم وشفقته عليهم حيث أفطر صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال:
يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم(هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح
عليه) متفق عليه
س39/ ما هو القول الراجح من أقوال الفقهاء في
صيام السفر؟
ج39/ أن يفعل المسافر ما هو الأرفق به فإن كان
الصيام أرفق به ولا يشق عليه بل لو أفطر لشق عليه القضاء فيما بعد فالصيام حينئذ
أرفق به بحقه وإن كان الصيام يشق عليه أو يضعفه عن بعض العبادات المهمة فالفطر في
حقه أفضل وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله واختار هذا القول
الإمام بن المنذر رحمه الله.
عن بن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ
الكبير( أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه) رواه الإمام الدارقطني
وقال إسناده صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم
يخرجاه رحمهم الله.
س40/ ما هو الحكم إذا أفطر الرجل الكبير ومن
بمنزلته من ذكر وأنثى في نهار رمضان؟
ج40/ الراجح عند أهل العلم أن يطعم عن كل يوم
مسكيناً قال بن عباس: يطعم مداً، وقال غيره يشبعه فإن كان المد يشبع ففيه الكفاية
وإلا يزيد حتى يشبعه.
س41/ هل يجزأ إطعام ثلاثين مسكيناً دفعة واحدة؟
ج41/ نعم يجزأ فقد كان أنس بن مالك رضي الله
عنه يفعل ذلك؟
س42/ ما الحكم إذا أفطرت الحامل والمرضع في
نهار رمضان؟
ج42/ الأولى للحامل والمرضع إذا أفطرتا أن
تقضيا وأما الإطعام فلا يجب على القول الراجح إذا قضتا وإنما يلزم عند عدم القضاء.
عن أبيِ هُرَيْرَة رضي الله عنه قَال: جُاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
هلكت يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: ومَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى
امْرَأَتِي, فِي رَمَضَانَ – فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ ما تعتق رَقَبَةً؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ
تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَجِدُ ما تطعم سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لا، ثم جلس فأتى النَّبِيُ صلى
اللعه عليه وسلم بعرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ : الْمِكْتَلُ - فقَالَ:
تَصَدَّقَ بهذاِ . فَقَالَ: أعَلَى أَفْقَرَ مِنِّا، فمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا -
يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْا . فَضَحِكَ رَسُولُ
اللَّهِ حَتَّى
بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ : أذهب فأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) متفق عليه.
س43/ هل
تلتزم الكفارة على من جامع وهو صائم في غير رمضان كقضاء رمضان أو نفل أو نذر أو
غير ذلك؟
ج43/ لا تلزم
الكفارة إلا من واقع في نهار رمضان وذلك لحرمة الشهر ويشترط في إيجاب الكفار أن
يطأ في الفرج ولو وطأ عن طريق الزنا أعاذنا الله وإياكم من ذلك لوجبت عليه الكفارة
أيضاً.
س44/ هل
كفارة من واقع في نهار رمضان على الترتيب أم على التخيير ؟
ج44/ على
الترتيب عند أكثر أهل العلم وهو اختيار ابن القيم رحمه الله.
س45/ ماحكم
من فصل في صيام الشهرين المتتابعين وأفطر بينهما؟
ج45/
الواجب أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر كمرض وغيره فإن أفطر لغير
عذر لزمه الإعادة عند أكثر أهل العلم إجماعاً.
س46/ هل
تلزم المرأة الكفارة؟
ج46/ نعم
لأن المرأة كالرجل إذا علم أنها مطاوعة عليها كفارة ككفارة الرجل لأن النساء شقائق
الرجال إلا بدليل وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله.
س47/ اذا اخرج المرء الكفارة من ماله فهل له
الأكل منها ؟
ج46/ لا يأكل منها بل يوصلها الى مستحقيها.
س48/ اذا لم يخرج المرء الكفارة من ماله وكان
فقيراً فهل له الأكل منها؟
ج48/ الرجل الذي في حديث أبي هريرة السابق لما
كان فقيراً أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأكل هذه الكفارة، فمن إتصف بمثل وصف
هذا الرجل فلا مانع أن يأكل من هذه الكفارة.
س49/ من واقع في نهار رمضان هل يلزمه القضاء؟
ج49/ النبي صلى الله عليه وسلم قد سكت عن قضية
القضاء لأنه قد يتبين أن رواية الأمر بالقضاء منكرة وقد اختلف الفقهاء في هذه
القضية على مذهبين:
المذهب الأول ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب
القضاء لقوله تعالى:(فعدة من أيام أخر) وأنه لا يصدق على هذا الرجل أنه صام شهراً.
المذهب الثاني ذهب ابن حزم إلى عدم لزوم القضاء
فمن أفطر متعمداً فلا قضاء عليه وهذا من باب التغليظ والزجر وليس من باب التخفيف
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقد رد هذا القول الإمام ابن عبدالبر رحمه الله وجعله من الأقوال الشاذة
وانتصر لوجوب القضاء وهذا أحوط والعلم عند الله.
فوائد:
- جواز التحدث عن مثل هذه الأمور عند القاضي والمفتي ونحوها.
- عرض مثل هذه القضية على العلماء ليس عيبا.
- حسن خلقه صلى الله علي وسلم.
- لزوم الكفارة على المجامع عمداً في نهار رمضان.
- سقوط الكفارة عن من لم يستطع في الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها ولم يبين له أنها متعلقة بذمته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
- جواز الإخبار عن حالته أنه فقير إذ لو كان غلطا أو منكرا لبينه النبي صلى الله وسلم وتأخير البيان عن وقت الحجة لا يجوز.
- جواز الحلف بدون استحلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على حلفه بل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
- جواز الضحك في مثل هذه الأمور.
عن عائشة وأم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله
تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، ثم يغتسل ويصوم
)متفق عليه
س50/ هل يصح صيام من أصبح جنبا ولو لم يغتسل
إلا بعد طلوع الفجر؟
ج50/ صيامه صحيح إذا نوى الصيام قبل الفجر ولو
لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فليس هناك ارتباط بين الغسل قبل طلوع الفجر وبين
الصيام.
س51/ إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء قبل
طلوع الفجر فهل يصح صومها ؟
ج51/ يصح صومها إذا نوت الصيام قبل الفجر ولو
لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فليس هناك ارتباط بين الغسل قبل طلوع الفجر وبين
الصيام .
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:(من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه.
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي قد توفيت وعليها صيام
شهر أفأقضيه قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى) متفق عليه.
س52/ إذا مات الميت وعليه صيام هل يقضى عنه ؟
ج52/ ذهب أكثر أهل الحديث الى أنه يصام عن
الميت الصيام الواجب سواء كان نذراً أم صيام رمضان.
س53/ هل يجوز أن يصوم عن الميت غير وليه ام لا
بد من الولي ؟
ج53/ الحاصل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم
(صام عنه وليه ) هذا للاستحباب لا للإيجاب وقد خرج لفظ الولي مخرج الأولوية وإلا
فلو صام عنه غير وليه صح هذا وأجزأ.